الرئيسية » مقالات » مقالاتي |
تعريف الحوادث المدرسية الحوادث المدرسية هي كل الإصابات الجسدية التي تلحق التلميذ بفعل غير إرادي من طرفه، أو الناتجة عن فعل فجائي وبسبب خارجي، أثناء وجوده في عهدة الأطر التربوية للمؤسسة التعليمية من رجال تعليم وغيرهم. ويستحق التعويض عن الحادثة المدرسية للتلاميذ المسجلة أسماؤهم بانتظام بالمؤسسات التعليمية العمومية، حين تواجدهم تحت مراقبة المكلفين بهذه المهمة، وكذا تلاميذ المدارس المتنقلة المسجلة أسماؤهم لدى السلطة المحلية في الأماكن المعينة لهذا الغرض؛ وهي كذلك الحوادث التي يتعرض لها طلبة الكليات ومؤسسات التعليم العالي و التقني العالي وتلاميذ المؤسسات العمومية و التعليم الفني في الوقت الذي يكونون فيه تحت الحراسة الفعلية لمأموري الدولة، و كذا الأطفال المقيدين في سجلات مخيمات الاصطياف الخاضعة في تنظيمها و تسييرها للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الابتدائي و الثانوي و العالي.
فالحوادث المدرسية، تكتسي أهمية قصوى حيث ارتباطها بمسؤولية الإدارة في عدد من الحوادث التي يكون ضحيتها التلاميذ داخل المؤسسة التعليمية وتحت الحراسة الفعلية للمكلفين بهذه المهمة. ينص الظهير المتعلق بالحوادث المدرسية المؤرخ في 16 شوال 1361 ( 26 أكتوبر 1942) حسبما وقع تغييره وتتميمه، على تحمل الدولة لجميع المصاريف الناجمة عن الحوادث التي يتعرض لها التلاميذ المسجلون بالمؤسسات المدرسية العمومية أثناء وجودهم تحت الحراسة الفعلية للمكلفين بالمهمة. وتؤدى المصاريف للمؤسسات الإستشفائية أو للممونين، ولا يمكن لآباء وأولياء التلاميذ استرجاعها في حالة أدائها مباشرة. وبمقتضى هذا النص، يخول إيراد للتلاميذ المصابين على إثر حادثة مدرسية، بعجز تعادل أو تفوق نسبته 10%. ويمنح هذا الإيراد لمدة خمس سنوات.وبعد هذه المدة يمنح للمصاب إيراد نهائي إذا ثبت أنه مازال يعاني من عجز دائم ونهائي. هذا ويبقى لآباء وأولياء التلاميذ المصابين الحق في إقامة دعوى المسؤولية المدنية وذلك طبقا لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود. وحفاظا على صحة التلاميذ، أحدثت الوزارة التأمين المدرسي والرياضي بإبرام اتفاقية الضمان المدرسي والرياضي مع شركة سينيا للتأمين وذلك لإضافة ضمانات تكميلية لتلك المنصوص عليها في ظهير 1942:
مجال تغطية الحوادث المدرسية حسب ظهير 26 أكتوبر 1942 تضمن الدولة التعويض عن الحوادث التي يتعرض لها تلاميذ المؤسسات التعليمية العمومية أثناء الوقت الذي يوجدون فيه تحت الحراسة:
تعتبر الحوادث التي تقع للتلاميذ خلال الدروس التطبيقية بمعامل التعليم التقني أو المختبرات حوادث شغل. حسب اتفاقية الضمان المدرسي
غير أن هذا الضمان لا يشمل: الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات الغير المرافقين؛
المنخرطون في التأمين المدرسي( المؤمن لهم) يقصد بالمؤمن لهم :
أقساط التأمين
ملاحظات: يؤدى قسط التأمين مرة واحدة خلال السنة الدراسية (ولو تم تغيير المؤسسة)، لذا فمن الضروري حث التلاميذ على الاحتفاظ بوصل الأداء طيلة السنة للإدلاء به عند الاقتضاء.
الضمانات الممنوحة 1- في إطار ظهير 26 أكتوبر 1942 يشمل التعويض :
هذا النوع من التعويض لا يؤدى للتلاميذ أو أولياء أمورهم اعتبارا لكون تكاليف الإقامة بالمستشفيات العمومية والتطبيب بها يؤديها آباء التلاميذ مباشرة.وفي هذه الحالة يمنع عليهم استرجاع هذه المصاريف في إطار ظهير 26 أكتوبر 1942 .
لايستفيد منه إلا المصاب بعجز دائم لايقل عن 10% يمنح على شكل إيراد مؤقت، وكلما تغير العجز إلا ويعاد تحديد هذا الايراد إلى حين انتهاء الخمس سنوات المقررة في الظهير ويعين بعد ذلك الإيراد العمري عند إثبات العجز النهائي الدائم. تتألف اللجنة التي تجتمع بناء على طلب وزير التربية الوطنية من :
يرجح صوت الرئيس عند تعادل الأصوات. تغطي هذه الاتفاقية المخاطر التالية :
ويؤدى التعويض حسب نسبة العجز كما حددتها اللجنة الطبية الإقليمية ومصادق عليها من طرف اللجنة الطبية الجهوية المشتركة. ويتم احتساب التعويض وفق الصيغة التالية : التعويض = رأسمال العجز البدني الدائم (المادة13) x نسبة العجز البدني الدائم(المحدد) وإذا ترتب عن حادثة واحدة عدة عاهات في عضو أو أعضاء مختلفة يتم التعويض عن كل عاهة على أن لا يتجاوز المبلغ الإجمالي للتعويض الرأسمال المحدد كسقف للعجز البدني الكلي.
كما تلتزم الشركة، عند تقديم وثائق الإثبات، بتعويض مصاريف نقل التلاميذ ضحايا الحوادث المدرسية، وذلك في حدود ألفي درهم ( 2000,00 ) ضمن السقف المحدد للمصاريف الطبية المشار إليها في الجدول أسفله . وعند قيام أحد الخواص بنقل المصاب دون تسليم وثيقة لإثبات ذلك، يتم اعتماد تعويض جزافي قدره خمس مائة درهم ( 500,00 ) ضمن السقف المحدد للمصاريف الطبية المشار إليها في الجدول أسفله.
كيفية وآجال أداء التعويضات من طرف شركة التأمين تؤدى التعويضات بواسطة شيك يرسل للمصاب أو وليه أو لذوي الحقوق عن طريق نيابة الوزارة أو مباشرة بواسطة حوالة بريدية وذلك في ظرف ثلاثة أيام من توصل شركة التأمين بوصل الأداء مصادق عليه. تتعهد شركة التأمين بإرسال وصل الأداء للمصادقة عليه في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ توصلها بملف الحادثة كاملا (حسب الحالة). في حالة الوفاة يؤدى مبلغ 20.000,00 درهم كتسبيق لذوي الحقوق في ظرف 48 ساعة من توصل الشركة بالإشعار بالحادثة. ويؤدى المبلغ المتبقى (30.000,00) في أجل سبعة أيام من تاريخ توصلها بملف الحادثة ووصل الأداء مصادق عليه من طرف المستفيد.
الإجراءات المسطرية
يتكون ملف الحادثة المدرسية من الوثائق التالية :
2 - مراحل تكوين وتصفية ملف الحادثة المدرسية: أ- على مستوى المؤسسة : يتم إشعار النيابة بوقوع الحادثة بواسطة نظير من التصريح معبأ ومختوم من طرف مدير المؤسسة مصحوب بنسخة من وصل التأمين(إذا كان مؤمنا) في أجل أقصاه:
و يعد الملف لاغيا، بالنسبة لشركة التأمين، إذا تعدى هذه الآجال (أنظر البروتوكول التطبيقي لاتفاقية الضمان المدرسي). كما يتم السهر على تكوين ملف الحادثة بعد التأكد من توفره على جميع الوثائق المتعلقة بالحادثة، وخاصة على الشواهد الطبية (المطبوع رقم 4). ب- على مستوى النيابة : - إرسال نظير من التصريح بالحادثة مرفق بنسخة من وصل التأمين إلى شركة سينيا للتأمين في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ توصله بهما، مع الاحتفاظ بنظيرين آخرين إلى حين استكمال الوثائق؛ إذا كان المعني بالأمر قد شفي بدون عجز، فيرسل الملف مباشرة إلى شركة التأمين فقط قصد تعويضه عن المصاريف الطبية؛ إذا كان المعني بالأمر قد شفي بعجز بدني دائم، فيرسل نظير من الملف الطبي إلى طبيب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مصحوبا بجميع الوثائق المدعمة للحسم في نسبة العجز في إطار اللجنة الطبية الجهوية المشتركة المحدثة لهذا الغرض (المذكرة الوزارية رقم 138 بتاريخ 12 نونبر2007 حول تحديد مهام الأطباء العاملين بالأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين)؛ وفي حالة ما إذا كانت نسبة العجز المحددة من طرف اللجنة الطبية الإقليمية تساوي أو تفوق 10%، وكان الملف يستوفي شروط الحادثة المدرسية كما تم تعريفها في ظهير26 أكتوبر1942، يرسل الملف كاملا إلى مديرية الشؤون القانونية والمنازعات ( مصلحة حوادث الشغل وحوادث المصلحة و الحوادث المدرسية)، مع الاحتفاظ بالملفات التي تقل نسبة العجز فيها عن 10 % بالنيابة. ولتمكين مصلحة حوادث الشغل وحوادث المصلحة و الحوادث المدرسية من تتبع الحوادث ومعرفة أنواعها وضبط إحصائياتها، يتعين إنجاز بيان دوري حسب النموذج المعد لهذا الغرض (المطبوع رقم 5). ج - على مستوى الأكاديمية : يقوم طبيب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالدعوة لانعقاد اللجنة الطبية الجهوية المشتركة، و إخبار شركة سينيا للتأمين بتاريخ اجتماع هذه اللجنة مصحوبا باللائحة الاسمية لضحايا الحوادث المدرسية التي ستدرس خلال الاجتماع، وذلك حتى يتسنى للشركة استدعاء الطبيب الذي سيمثلها في هذه اللجنة. وللإشارة، فإن هذه اللجنة تعقد اجتماعاتها مرة كل شهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك بالنظر إلى عدد الملفات المتوصل بها. أما بالنسبة للحالات التي لم تستطع اللجنة الحسم فيها، فإنه يجوز لها اللجوء إلى كل الوسائل الممكنة للتقرير في نسبة العجز (I.P.P) كالصور الإشعاعية والتحاليل الطبية أو استدعاء المعني بالأمر إذا دعت الضرورة إلى ذلك. يقوم طبيب الأكاديمية بتحرير محضر اجتماع اللجنة وثلاثة نظائر من التقرير الطبي لكل ملف، مختومة من طرف أعضاء هذه اللجنة، ثم يعيد إرسال الملفات الطبية إلى النيابة مرفقة بنظيرين من التقرير فيما يحتفظ الطبيب، الممثل للشركة، بالنظير الثالث للتقرير الطبي ونسخة من المحضر. وتقوم النيابة بإرسال الملفات الطبية مصحوبة بنظير من التقرير الطبي المحدد لنسبة العجز النهائية إلى الشركة قصد التسوية، أما النظير الثاني فيتم الاحتفاظ به. د-على مستوى الوزارة: تقوم المصلحة المكلفة بتدبير ملفات الحوادث المدرسية بدراسة الملفات ومراقبة استيفائها للشروط المنصوص عليها في الظهير السالف الذكر؛ تتألف اللجنة الخاصة السالفة الذكر من:
توجه الملفات التي تمت دراستها من طرف اللجنة الخاصة بعد المصادقة عليها إلى قسم المحاسبة المركزية بقطاع التعليم المدرسي، قصد التسوية في إطار الميزانية المرصودة سنويا لتغطية التعويضات عن الحوادث المدرسية.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
مشاهده: 3549 | | |
مجموع التعليقات: 0 | |